الصفحة الرئيسية > الادارات

الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل

تعريف :

بصدور قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 ، والذي أوجد المبررات القانونية والعملية لدمج الإدارة العامة لتفتيش العمل والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية _ في غدارة واحدة وهي (الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل )لضمان التطبيق الأمثل لتشريعات العمل،وقد عكست هيكلية الوزارة هذا الدمج الذي صدر قراره في نهاية أيلول 2003م وتجدر الإشارة أن الإدارة العامة قطعت خطوات باتجاه الدمج الفعلي في دوائر /أقسام التفتيش وحماية العمل في بعض المحافظات ، واستكمال عملية الدمج الفعلي مرتبطة بإنجاز عملية تسكين الموظفين على الهيكلية والانتهاء من المناقلات المرتبطة بها .وهذا يتطلب تأهيل وتدريب الكادر على أداء مهامهم .

المهـــام:

    1- مراقبة تطبيق تشريعات العمل وخاصة ما يتعلق بشروط وظروف العمل ، حيث يتم التفتيش على ساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات والأجور والسلامة والصحة المهنية واستقبال الشكاوى والبلاغات .

    2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات التي تساعد في تنفيذ أحكام القانون وتوعية جميع الأطراف بحقوقهم وواجباتهم كل تجاه الآخر .

    3- تقديم الردود على الاستفسارات والاستشارات القانونية والفنية لأطراف الإنتاج حول قانون العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية .

    4- تحليل إصابات العمل ووضع التوصيات الخاصة بالعمل على درء وتقليل مخاطر الإصابات والمخاطر على منشآت العمل والمنشآت عموماً.

    5- مراقبة تطبيق تشريعات العمل المتعلقة بعمل المرأة وعمل الأحداث.