الصفحة الرئيسية >الشراكة الثلاثية

لجنة ادارة برنامج
البطالة المؤقتة

معايير ومحددات إختيار المستفيدين من برنامج البطالة الؤقتة

المعيارعدد النقاط حسب الحالة
1. العمل السابق سبق للشخص العمل = 10 علامات
لم يسبق له العمل = 5 علامات
2. الحالة الاجتماعية--للذكور:
متزوج = 10 علامات
غير ذلك = 5 علامات
-- للإناث:
المطلقات والأرامل ولديهن معال واحد على الاقل = 80
المطلقات والأرامل وليس لديهن اطفال او معالين = 20
المتزوجات من معتقلين ولديها على الاقل طفل واحد = 50
عزباء = 5
المتزوجات = 0
3. عدد الاولاد والبناتكل ولد او بنت اضافي يأخذ علامتين الى 12 معال فيصل للعلامة القصوى.
مثال: اذا كان شخص لديه 3 معالين، فيأخذ العلامة 3X2=6 علامات
4. المؤهل العلمي ملم (لا يقرأ ولا يكتب) = 1
يقرأ ويكتب = 5
ابتدائي = 13
اعدادي = 16
ثانوي = 7
دبلوم متوسط = 3
بكالوريوس = 4
دبلوم عالي فأعلى = 0
5. الاعاقة لا توجد اعاقة = 0
يوجد مرض مزمن = 3
توجد اعاقة من الدرجة الاولى = 10
توجد اعاقة من الدرجة الثانية = 15
6. العمر18-24 سنة = 14
25-34 = 15
35–49 = 10
50-65 = 5
66 سنة فأكثر: لا يتم اختياره
7. الخريجون الجددل شخص لديه ممؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى وتخرج في الفترة الواقعة ما بين عام 2000 ولغاية يوم اختيار الاسماء
يحصل على 10 علامات اضافية.

معايير إختيار المؤسسات المستفيدة
في نظام معلومات سوق العمل
(ورقة استرشادية)

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بمعايير عمل لجنة إدارة برنامج البطالة المؤقتة والتي تشمل ضرورة تشغيل المستفيدين من البرنامج. ومن أجل تحقيق الفائدة الإقتصادية، والتأكد من صدق الباحث عن عمل، وإعطاء فرص للتدريب وإكتساب الخبرة، وزيادة فرصة إيجاد عمل فسيتم تشغيل المستفيدين في مؤسسات يتم الإسترشاد في إختيارها بالأسس والمعايير التالية:

    1. توزيع الأفراد المستفيدين من برنامج البطالة المؤقتة والذين سيتم اختيارهم على قطاع الحكومة ومؤسسات الحكم المحلي (البلديات والمجالس القروية) والمؤسسات الأهلية والمؤسسات غير الهادفة للربح ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك على أساس حجم التشغيل العام لكل قطاع قدر الإمكان.

    2. توزيع المستفيدين على المحافظات حسب التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل حسب المحافظة، وذلك بالإستناد إلى أحدث نتائج مسح القوى العاملة الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (مع العلم أن هذا البند أخذ بعين الاعتبار في معايير إختيار الباحثين عن عمل).

    3. يتم التعامل مع المؤسسات أو المنشآت المسجلة في النظام (للقطاع الخاص والأهلي) قدر الأمكان.

    4. التنوع في القطاعات الإقتصادية وذلك بناء على التوزيع النسبي للمتعطلين حسب القطاع الإقتصادي في كل محافظة منذ بدء الإنتفاضة قدر الامكان.

    5. نسبة مساهمة المنشأة أو المؤسسة في التشغيل، أي نسبة عدد العاملين المطلوب من برنامج البطالة المؤقت إلى عدد العاملين فعلاً في المنشأة أو المؤسسة.

    6. قدرة المؤسسة على الإستمرار في التشغيل.

    7. تطابق المؤهلات المطلوبة مع ما هو معروض.

    8. القدرة التدريبية للمنشآت، بحيث تزداد إحتمالية إختيار المنشآت التي لديها وظائف تكسب المستفيدين خبرة مميزة.

    9. المنشآت التي تضررت جراء الإجراءات الإسرائيلية، وإعادة فتح المنشآت التي أغلقت جراء الإجراءات الإسرائيلية.

    10. شرط قانونية المؤسسة، أي أن تكون مرخصة.

    11. عدم تسريح المؤسسة لعامليها خلال الشهر الذي سبق التسجيل.