الصفحة الرئيسية > الشراكة
الثلاثية
لجنة السياسات العمالية
( اللجنة الاستشارية الثلاثية )
تعريف :
تشكلت بقرار من مجلس الوزراء تنفيذاً للمادة (7) من قانون العمل
الفلسطيني رقم (7) لعام 2000. يرأسها وزير العمل وتضم في عضويتها سبعة
ممثلين عن كل طرف من أطراف الإنتاج الثلاثة ( أصحاب العمل، العمال
والحكومة ).
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ويمكن
لها أن تعقد اجتماعات طارئة، ولها الحق في تشكيل لجان فرعية متخصصة من
بين أعضائها ولرئيسها الحق في دعوة من يراه مناسباً من أهل الخبرة من
غير أعضائها للاستئناس برأيه. تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية المطلقة
للحاضرين، وترفع التوصيات لمجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسباً
بشأنها. تتحمل وزارة العمل الأعباء المالية والإدارية في عمل اللجنة،
ولهذه الغاية أصدر وزير العمل قراراً بتشكيل أمانة سر اللجنة و حدد
هيكلتها ونظام عملها.
ويمثل وجود لجنة السياسات العمالية منبراً متقدماً للحوار والتشاور
بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سعيهم المشترك لإيجاد حلول للمشاكل
الاقتصادية والاجتماعية الهامة وفقاً لأسلوب توافق الآراء.
المهـــام:
- اقتراح السياسات العامة في مجالات تنظيم العمالة، التدريب
والتوجيه المهني، اتفاقيات العمل الجماعية واتفاقيات وتوصيات منظمتي
العمل العربية والدولية.
- رفع التوصيات الصادرة عن اللجنة لمجلس الوزراء لإقرار ما يراه
مناسباً بشأنها.